وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط التي حددها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. لا يمكن أن يمس موضوع العرائض الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين :
أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا أو مهنيًا،
أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛
أن ألا يقل عدد التوقيعات على ما يلي :
    • 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة
    • 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.000 و 3.000.000 نسمة
    • 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يفوق عدد سكانها 3.000.000 نسمة .
يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.
شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات :
أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والانظمة الجاري بها العمل.
أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة.
أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
كيفيات إيداع العرائض :
• تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فور.
• تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 او121 للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك حسب الحالة .
• في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
• في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.